السيد الخميني
214
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
معذوراً عن الطهارة المائيّة ، فللمبادرة إلى القضاء مع الترابيّة وجه - حتّى مع رجاء زوال العذر - لا يخلو من إشكال ، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان . ( مسألة 13 ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها ، استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم وترك العدول إلى الفائتة . ( مسألة 14 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها - أيضاً - بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة . ( مسألة 15 ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة 16 ) : يجب على الوليّ - وهو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما . ولا تُلحق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط . والأقوى عدم الفرق بين الترك عمداً وغيره . نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى ؛ وإن كان الأحوط إلحاقه ، بل لا يترك هذا الاحتياط . والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتُبر فيه . وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه ، دون ما وجب عليه بالإجارة ، أو من جهة كونه وليّاً . ولا يجب على البنات ، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ، ولا على سائر الأقارب حتّى الذكور ، كالأب والأخ والعمّ والخال ؛ وإن كان هو الأحوط في ذكورهم . وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السنّ من إخوته . ولا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الصبيّ إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، كما أنّه لا يعتبر كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما ، ولو تساوى الولدان في السنّ يقسّط القضاء